تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩

أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلا مَنْ كان يراها في حال حياتها » ( 1 ) . والزوج أولى بها في ذلك من المحرم لما ذكر في الصلاة والغسل ، ومع التعذّر فامرأة صالحة ثمّ أجنبيّ صالح ، وإن كان شيخاً ، فهو أولى ، قاله المصنّف في التذكرة ( 2 ) ، يدخل يده من قِبَل كتفها وآخر يدخل يده تحت حقويها ، قاله ابن حمزة ( 3 ) . ( وإهالة التراب على الرحم ) سواء في ذلك الرجلُ والمرأة لما رواه عبيد بن زرارة أنّ الصادق عليه السلام رأى والداً يطرح على ابنه التراب ، فأخذ بكفّيه وقال : « لا تطرح عليه التراب ، ومَنْ كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب » ثمّ قال : « أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومَنْ قسا قلبه بَعُدَ من ربّه » ( 4 ) . ( وتجديد القبور ) بعد اندراسها على وجه الأرض ، سواء اندرست عظامها أم لا ، إلا أن يكون في أرض مسبّلة وتندرس عظامها ، فيحرم تجديدها حينئذٍ وتصويرها بصورة المقابر لأنّ ذلك يمنع من هجوم غيرها مع زوال حقّها . وقد روي أنّ أمير المؤمنين قال : « مَنْ جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج من الإسلام » ( 5 ) . ويحمل على قصد مخالفة الشارع بالفعل استحلالًا ، أو على المبالغة في الزجر مجازاً ، أي هو على حدّ ذلك . قال الصدوق : ومعنى « مثّل مثالًا » أبدع بدعة دعا إليها ووضع ديناً ( 6 ) . وقد روي الحديث بلفظ « حدّد » ( 7 ) بالحاء المهملة ، أي : سنّم . وبالخاء ( 8 ) المعجمة من الخدّ ، وهو الشقّ لاستلزامه النبش المحرّم .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 193 - 194 / 5 التهذيب 1 : 325 / 948 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 93 ذيل المسألة 234 .
( 3 ) الوسيلة : 68 .
( 4 ) الكافي 3 : 199 / 5 علل الشرائع : 304 - 305 ( الباب 247 ) الحديث 1 التهذيب 1 : 9284319 .
( 5 ) الفقيه 1 : 120 / 579 التهذيب 1 : 459 / 1497 .
( 6 ) الفقيه 1 : 121 .
( 7 ) الفقيه 1 : 120 التهذيب 1 : 459 .
( 8 ) التهذيب 1 : 460 .