تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥

ومستند المشهور : صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام « ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب ثمّ الشمس ثمّ يكبّر خمس تكبيرات ثمّ يكبّر ويركع بالسابعة ثمّ يقوم فيقرأ ثمّ يكبّر أربع تكبيرات » قال : « وهكذا صنع رسول اللَّه » ( 1 ) وفي معناها أخبار أُخر . ومستند ابن الجنيد أيضاً أخبار صحاح تُرَجّحُ هذه عليها للشهرة . ( ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ) على المشهور ، بل قيل ( 2 ) : إنّه إجماع ، وبه وردت الأخبار . وذهب بعض ( 3 ) الأصحاب إلى أنّ أوّل وقتها انبساط الشمس . ( ولو فاتت ) فلم تصلّ في وقتها ( لم تقض ) على المشهور لعدم الدليل ، وعدم ترتّب القضاء على فوات الأداء ، كما حُقّق في الأُصول . ولقول الباقر عليه السلام : « مَنْ لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » ( 4 ) . وقال ابن إدريس : يستحبّ قضاؤها ( 5 ) . وقيل : تقضى أربعاً كالجمعة في إبدالها بالظهر ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه ( 6 ) . وروى أبو البختري عن الصادق عليه السلام « مَنْ فاته العيد فليصلّ أربعاً » ( 7 ) . ثمّ اختلفا ، فذهب ابن الجنيد إلى كون الأربع مفصولاتٍ بالتسليم ( 8 ) ، وابن بابويه إلى كونها بتسليمة واحدة ( 9 ) . قال في الذكرى : ولم نقف على مأخذهما ، ورواية الأربع مع ضعف سندها مطلقة ( 10 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 460 / 3 التهذيب 3 : 129 / 278 الإستبصار 1 : 448 / 1733 .
( 2 ) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 451 .
( 3 ) كالشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 169 وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 153 وابن حمزة في الوسيلة : 111 وابن إدريس في السرائر 1 : 320 .
( 4 ) الكافي 3 : 459 / 1 التهذيب 3 : 128 / 273 الإستبصار 1 : 444 / 1714 .
( 5 ) السرائر 1 : 318 .
( 6 ) حكاه عنهما العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 277 ، المسألة 165 .
( 7 ) التهذيب 3 : 135 / 295 ، الاستبصار 1 : 446 / 1725 .
( 8 ) حكاهما عنهما العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 278 ، المسألة 166 .
( 9 ) حكاهما عنهما العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 278 ، المسألة 166 .
( 10 ) الذكرى 4 : 163 .