تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١

الموالاة ، ومعه نظر : من الشكّ في وجوب الموالاة فيهما . ( و ) خامسها ( عدم جمعة أخرى بينهما أقلّ من فرسخ ) فتبطل اللاحقة ، كما سيأتي ، وهو المعبّر عنه بوحدة الجمعة في فرسخ فما دون لقول الباقر عليه السلام : « لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال » ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين ، ولا بين حصول فاصلٍ بينهما كدجلة وعدمه عندنا . ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صُلَّيت فيه ، وإلا فمن نهاية المصلَّين على ما ذكره بعض ( 2 ) الأصحاب . ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأُخرى فرسخ فصاعداً ، وبين بعض المأمومين وبينها أقلّ منه ، فعلى ما ذكره لا تصحّ الجمعة . ويحتمل بطلان القريب من المصلَّين خاصّة . وستأتي أقسام المسألة . ( و ) سادسها : كمال المخاطب بها ، ويحصل بأُمور تسعة : ( التكليف ) ويتحقّق بالبلوغ والعقل ، فلا تجب على الصبي وإن كان مميّزاً . نعم ، تصحّ جمعته تمريناً ، وتجزئه عن الظهر التمرينيّة . ولو صلَّى الظهر ثمّ بلغ في أثناء الوقت ، وجب عليه السعي إلى الجمعة ، فإن أدركها ، وإلا أعاد ظهره لعدم إجزاء التمريني عن الواجب . وكذا لا تجب على المجنون . نعم ، لو كان جنونه أدواراً فاتّفق مُفيقاً حالة الإقامة ، وجبت . ثمّ إن استمرّت الإفاقة إلى آخرها ، وإلا سقطت . ولو زال جنونه ووقتها باقٍ ، وجب السعي إليها ، كما مرّ . ( والذكورة ) فلا تجب على المرأة على المشهور لقول الباقرين » : « ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومَنْ كان على رأس فرسخين » ( 3 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 419 / 7 الفقيه 1 : 274 / 1257 التهذيب 3 : 23 / 80 .
( 2 ) المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 311 .
( 3 ) الكافي 3 : 418 / 1 ، و 419 / 6 الفقيه 1 : 266 / 1217 التهذيب 3 : 19 / 69 ، و 21 / 77 .