وقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة وقد سأله عن الرجل يحدث قبل التسليم ، قال : « تمّت صلاته » ( 1 ) ولو كان التسليم واجباً ، لبطلت الصلاة بالمنافي قبل تمامها . وقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي : « إذا التفتّ في صلاةٍ مكتوبة من غير فراغ فأعد [ الصلاة ] إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد » ( 2 ) ولو كان التسليم واجباً لاعتبر فعله أيضاً في عدم الإعادة . ولقوله عليه السلام حين سأله زرارة عن رجل صلَّى خمساً : « إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته » ( 3 ) . ولأنّ النبيّ لم يعلَّمه المسئ صلاته ( 4 ) ، ولو كان واجباً ، لوجب البيان والتعليم في ذلك المقام . وما اختاره المصنّف هنا مذهب الشيخين وابن إدريس ( 5 ) وجماعة ( 6 ) . وذهب المرتضى ( 7 ) وأكثر ( 8 ) المتأخّرين إلى الوجوب لقول النبيّ في الحديث المشهور : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » ( 9 ) . والاستدلال به من وجهين : أحدهما : أنّ التسليم وقع خبراً عن التحليل لأنّ هذا من المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر لكونهما معرفتين ، وحينئذٍ فيجب كونه مساوياً للمبتدأ أو أعمّ منه لوجوب انحصار المبتدأ في خبره ، فلو وقع التحليل بغيره ، كان المبتدأ أعمّ . ولأنّ
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 740
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٧٤٠
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 320 / 1306 الإستبصار 1 : 345 / 1301 .
( 2 ) الكافي 3 : 365 - 366 / 10 التهذيب 2 : 323 / 1322 الاستبصار 1 : 405 - 406 / 1547 ، وما بين المعقوفين من المصادر .
( 3 ) التهذيب 2 : 194 / 766 الاستبصار 1 : 377 / 1431 .
( 4 ) انظر : صحيح البخاري 1 : 274 / 760 وصحيح مسلم 1 : 298 / 397 وسنن ابن ماجة 1 : 336 - 337 / 1060 وسنن أبي داوُد 1 : 226 / 856 وسنن الترمذي 2 : 103 - 104 / 303 وسنن النسائي 3 : 59 و 60 وسنن الدارقطني 1 : 95 - 96 / 4 وسنن البيهقي 2 : 24 / 2258 ومسند أحمد 3 : 179 / 9352 .
( 5 ) المقنعة : 139 ، النهاية 89 ، السرائر 1 : 241 .
( 6 ) منهم : القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 98 - 99 .
( 7 ) مسائل الناصريّات : 208 - 209 ، المسألة 82 .
( 8 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 95 - 96 والمحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 233 والشهيد في الدروس 1 : 183 .
( 9 ) سنن ابن ماجة 1 : 101 / 275 سنن أبي داوُد 1 : 16 / 61 سنن الترمذي 1 : 8 - 9 / 3 مسند أحمد 1 : 199198 / 1009 .