تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣

منها ( 1 ) فقد استقبلها . وكذا القول في إشارتهُ بكونه القبلة . والنهي في الرواية المتقدّمة ( 2 ) محمول على الكراهة جمعاً بينه وبين غيره ، فقد روى يونس بن يعقوب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأُصلَّي فيها ؟ قال : « صلّ » ( 3 ) . وإنّما قيّدنا كراهة الصلاة فيها بالفريضة لإطباقهم على استحباب النافلة داخلها . ( و ) في ( مرابط الخيل والبغال ) للنهي عنها في مقطوعة سماعة ( 4 ) . ولكراهة فضلاتها ، وبُعْد انفكاكها منها . ولا فرق فيها بين الوحشيّة والإنسيّة ، ولا بين الحاضرة والغائبة . ومرابط الخيل جمع مربط بكسر الباء وفتحها : موضع ربطها ومأواها . وزاد بعض ( 5 ) الأصحاب مرابط الحمير لمشاركتها لهما في العلَّة ، وهي موجودة في رواية الكليني عن سماعة ( 6 ) . ( والتوجّه ) في حال الصلاة ( إلى نارٍ مضرمة ) أي : موقدة لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ، فقال : « لا يصلح أن يستقبل النار » ( 7 ) . وفي رواية عمّار النهي عن الصلاة إلى النار ولو كان في مجمرة أو قنديل معلَّق ( 8 ) . وهاتان الروايتان دالَّتان على كراهة استقبال مسمّى النار وإن لم تكن مضرمةً ، فتقييد المصنّف النار بالمضمرة محمول على المؤكَّد من الكراهة . وحرّم أبو الصلاح استقبالها ، وتردّد في الفساد ( 9 ) ، كما مرّ في نظائره حملًا

هامش
( 1 ) أي : من الكعبة .
( 2 ) في ص 612 .
( 3 ) التهذيب 5 : 279 / 955 .
( 4 ) الكافي 3 : 388 / 3 التهذيب 2 : 220 / 867 الاستبصار 1 : 395 / 1506 .
( 5 ) كالشهيد في الذكرى 3 : 89 .
( 6 ) الكافي 3 : 388 / 3 .
( 7 ) الكافي 3 : 391 / 16 الفقيه 1 : 162 / 763 التهذيب 2 : 225 - 226 / 889 الإستبصار 1 : 396 / 1511 .
( 8 ) الكافي 3 : 390 - 391 / 15 التهذيب 2 : 225 / 888 .
( 9 ) حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 124 - 125 ، المسألة 66 .