تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١

الصلاة فيه حينئذٍ إذا كانت موجودةً في قبلة المصلَّي ، كما سيأتي . ولا فرق في كراهة الصلاة في بيت النار بين كونها موجودةً فيه حالة الصلاة أم لا . ولو غيّر البيت عن حالته وأُعدّ لأمرٍ آخر ، زالت الكراهة . ( و ) في بيوت ( الخمور ) وسائر المسكرات لقول الصادق عليه السلام : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر » ( 1 ) . وهذه الرواية تدلّ بإطلاقها على عدم الفرق بين كون البيت معدّاً لإحراز الخمر وعدمه ، بل ما وضع فيه الخمر وإن قلَّت قدراً أو مدّة . وعلَّلها المصنّف في النهاية بعدم انفكاكها من النجاسة ( 2 ) . وهو يقتضي اعتبار إعدادها لها ، كبيوت النيران . وسياق العبارة هنا يدلّ عليه لعطفها عليها . ( و ) في بيوت ( المجوس ) لقول الصادق عليه السلام : « لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ » ( 3 ) . ولعدم انفكاكها من النجاسة . فإن رشّ البيت ، زالت الكراهة لقول الصادق عليه السلام : « رشّ وصلّ » لمّا سُئل عن الصلاة في بيت المجوسيّ ( 4 ) . والحديث الأوّل يدلّ بظاهره على كراهة الصلاة في مطلق البيت الذي فيه مجوسيّ ، ومثله عبّر المصنّف في القواعد ( 5 ) . ويمكن أن يراد به بيته ، كما يشعر به الحديث الآخر ، والتعليل بالنجاسة . ( و ) في ( جوادّ الطرق ) لما روي عن النبيّ أنّه نهى عن الصلاة بمحجّة الطريق ( 6 ) . ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تصلَّي في الظواهر التي بين الجوادّ ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها » ( 7 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 392 / 24 التهذيب 2 : 377 / 1568 الإستبصار 1 : 189 / 660 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 346 .
( 3 ) الكافي 3 : 389 / 6 التهذيب 2 : 377 / 1571 .
( 4 ) الكافي 3 : 387 / 1 التهذيب 2 : 222 / 875 .
( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 28 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 / 747 سنن البيهقي 2 : 466 / 3794 .
( 7 ) الكافي 3 : 388 / 5 التهذيب 2 : 220 / 865 .
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 611 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية