وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا . ولا يطأ الرجل امرأته
التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى
يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ، ثم ما يتطهران به جميعا . وفي
باب جامع الصلاة شئ من مسائل التيمم
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 80
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٨٠