ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم . ولا بأس
بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا شيئا
جعلا بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو وإن سبق
غيره لم يكن عليه شئ . هذا قول ابن المسيب . وقال مالك :
إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه وإن
سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين ، وإن لم يكن غير
جاعل السبق
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 717
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٧١٧