ليست منه بمحرم ، ولا بأس أن يراها لعذر من
شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذ خطبها ، وأما المتجالة فله
أن يرى وجهها على كل حال . وينهى النساء عن وصل الشعر ،
وعن الوشم . ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ
بشماله ، ولا بأس بالانتعال قائما ويكره المشي في نعل واحدة .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 689
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٨٩