المال كان رجلا أو امرأة فإن كان
معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام ، ولا يرث المولى مع العصبة
وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب
الله عز وجل ، ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم
في كتاب الله . ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو
جره
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 647
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٤٧