فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة
الاخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي ، فإن لم يكن
معه غير الاخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع
أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الاخوة
إلا أن تكون المقاسمة أفضل له ، والإخوة للأب معه في
عدم الشقائق كالشقائق ، فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين
للأب
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 645
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٤٥