تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الاخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي ، فإن لم يكن معه غير الاخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الاخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له ، والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق ، فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب