واحدة من قبل الام واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب .
ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين . وميراث
الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد
الولد الذكر السدس ، فإن شركه أحد من أهل السهام غير
الاخوة والأخوات فليقض له بالسدس ، فإن بقي شئ من
المال كان له ، فإن كان مع أهل السهام إخوة
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 644
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٤٤