لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي
للعصبة ، وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شئ
إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر
مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن
كان ذلك بينه وبينهن كذلك ، وكذلك لو ورث بنات
الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 633
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٣٣