قيمة العمارة قائما فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة
براحا فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد . والغاصب
يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه ربها قيمة
ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 616
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦١٦