ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم ،
وقيل يأخذها وقيمة الولد ، وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار
الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها ولو كانت بيد غاصب
فعليه الحد وولده رقيق معها لربها . ومستحق الأرض بعد أن
عمرت يدفع
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 615
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦١٥