قطع وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع
بها ، ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من
الحرز وكذلك الكفن من القبر ، ومن سرق من بيت أذن
له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس . وإقرار العبد
فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 601
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٠١