كله ، وكذلك من قذف جماعة ومن لزمته حدود وقتل
فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل
. ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو
لم يسكر ولا سجن عليه ، ويجرد المحدود
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 598
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٩٨