تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
ما في جنين الحرة وإن كان من غير ففيه عشر قيمتها . ومن قتل عبدا فعليه قيمته . وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم . وكفارة القتل في الخطأ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،