ما في جنين الحرة وإن كان من غير ففيه عشر قيمتها .
ومن قتل عبدا فعليه قيمته . وتقتل الجماعة بالواحد في
الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم . وكفارة القتل في الخطأ
واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 586
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٨٦