نفسه عمدا أو خطأ . وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث
دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها . والنفر يقتلون
رجلا فإنهم يقتلون به ، والسكران إن قتل قتل وإن قتل
مجنون رجلا فالدية على عاقلته ، وعمد الصبي كالخطأ
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 582
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٨٢