وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد وكذلك في
جراح الجسد . ولا يعقل جرح إلا بعد البرء وما برئ على غير
شين مما دون الموضحة فلا شئ فيه . وفي الجراح القصاص
في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة
والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ، ففي كل ذلك الدية .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 580
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٨٠