وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا
يقتل به ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة
وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وقيل ذلك على عاقلته ،
وقيل ذلك في ماله . ودية المرأة على النصف من دية الرجل ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 576
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٧٦