من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا
وإن كانوا أقل قسمت عليهم الايمان ، ولا تحلف امرأة في
العمد وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية
من رجل أو امرأة ، وإن انكسرت يمين عليهم حلفها
أكثرهم نصيبا منها ، وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 571
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٧١