وعقب الشئ طرفه وآخره . ثم يفعل باليسرى مثل ذلك .
وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ
دونه ، ولكنه أكثر ما يفعل ، ومن كان يوعب بأقل من
ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك ، وليس كل الناس في إحكام
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 56
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٦