ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن
يبلغ وليكرها له ولا يسكنها ، فإن لم يدع سكناها حتى
مات بطلت ، وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا
على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع . ومن أعمر رجلا
حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها ، وكذلك
إن أعمر عقبه
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 557
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٥٧