أو أفلس فليس له حينئذ قبضها ، ولو مات الموهوب له
كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح . ومن حبس دارا
فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 556
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٥٦
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني