شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن لم يوجد مال بقي
سهم الشريك رقيقا ، ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة
ونحوه عتق عليه . ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده
أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لام أو لأب أو لهما
جميعا عتق عليه ، ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 546
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٤٦