تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا ، ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه . ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لام أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه ، ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 546 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني