لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده . ومن أولد أمة فله
أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته ، ولا
يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة وله ذلك في ولدها
من غيره وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها ، وكل
ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهبه أم ولد ، ولا ينفعه العزل
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 544
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٤٤