وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الاجل . وإذا مات فالمدبر من
ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله . والمكاتب عبد ما بقي
عليه شئ والكتابة جائزة على ما رضيه العبد ، والسيد من
المال منجما قلت النجوم أو كثرت ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 540
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٤٠