تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ،
ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض .
( باب ) في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق
وأم الولد والولاء
ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 536
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٣٦