ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عملا فموضع واحد عملا
واحدا أو متقاربا ، وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون
الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما ، والعمل عليهما
بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 527
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٢٧