ومشارطة الطبيب على البرء . ولا ينتقض الكراء بموت
الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها ،
ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها ،
وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه
غيره . ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه
بيده وهو مصدق
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 525
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٢٥