تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ومشارطة الطبيب على البرء . ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها ، ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها ، وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره . ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق