كالبيع فيما يحل ويحرم . ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد
فماتت انفسخ الكراء فيما بقي ، وكذلك الأجير يموت والدار
تنهدم قبل تمام مدة الكراء . ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن
على الحذاق
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 524
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٢٤