في الزكاة أنها صنف واحد . ولحوم ذوات الأربع من الانعام
والوحش صنف ، ولحوم الطير كله صنف ، ولحوم دواب الماء
كلها صنف ، وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم
فهو كلحمه ، وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف . ومن
ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان
شراؤه
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 499
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٩٩