تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
في الزكاة أنها صنف واحد . ولحوم ذوات الأربع من الانعام والوحش صنف ، ولحوم الطير كله صنف ، ولحوم دواب الماء كلها صنف ، وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه ، وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف . ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه