ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر
والفواكه . والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما
يحل منه ويحرم ، والزبيب كله صنف والتمر كله صنف
والقطنية أصناف في البيوع ، واختلف فيها قول مالك ، ولم
يختلف قوله
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 498
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٩٨