بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر
أو لا يدخر ، ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر
متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد ، ولا يجوز
التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة
وسائر الادام والطعام والشراب إلا الماء وحده ، وما اختلفت
أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا
بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 497
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٩٧