بالذهب ، ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب
إلا مثلا بمثل يدا بيد ،
والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد ، والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت
أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ،
ولا يجوز فيه تأخير ، ولا يجوز طعام
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 496
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٩٦