( باب ) في البيوع وما شاكل البيوع
* ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * ، وكان ربا الجاهلية في
الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه ، ومن الربا في غير
النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا ، وكذلك الذهب
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 495
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٩٥