إن كانت توطأ ثلاثة أشهر ، واليائسة من المحيض ثلاثة
أشهر والتي لا توطأ فلا استبراء فيها . ومن ابتاع حاملا من غيره
أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشئ حتى
تضع . والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ، ولا نفقة إلا للتي
طلقت دون الثلاث ، وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 489
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٨٩