مسلمة كانت أو كتابية ، وفي الأمة ومن فيها بقية رق
شهران وخمس ليال ملم ترتب الكبيرة ذات الحيض
بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة ، وأما التي لا تحيض
لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد
ثلاثة أشهر . والاحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا
من الزينة بحلي أو كحل
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 486
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٨٦