وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو
كتابية ، والأمة ومن فيها بقية رق قرءان كان الزوج
في جميعهن حرا أو عبدا ، والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين ،
فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض
فثلاثة أشهر في الحرة والأمة ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 484
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٨٤