تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية ، والأمة ومن فيها بقية رق قرءان كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا ، والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين ، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في الحرة والأمة ،