فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك
ويحرم بالوجور والسعوط ، ومن أرضعت صبيا فبنات تلك
المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه
نكاح بناتها .
( باب ) في العدة والنفقة والاستبراء
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 483
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٨٣