واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء
أو رؤية الزنى كالمرود في المكحلة ، واختلف في اللعان في
القذف ، وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 478
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٧٨
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني