من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ، ثم تعتد كعدة
الميت ثم تتزوج إن شاءت ولا يورث ماله حتى يأتي عليه
من الزمان ما لا يعيش إلى مثله . ولا تخطب المرأة في عدتها
ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف . ومن نكح بكرا فله
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 472
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٧٢