تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وكذلك إن زوجها أخوها ، وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شئ عليه ، ولا يكون لها إلا ربع دينار . ويؤخر المعترض سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت . والمفقود يضرب له أجل أربع سنين