وكذلك إن زوجها أخوها ، وإن زوجها ولي ليس بقريب
القرابة فلا شئ عليه ، ولا يكون لها إلا ربع دينار .
ويؤخر المعترض سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت .
والمفقود يضرب له أجل أربع سنين
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 471
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٧١