تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ينوي أكثر من ذلك . والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه . ومن قال لزوجته : أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل ، وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها . والمطلقة