ينوي أكثر من ذلك . والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن
لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه . ومن قال
لزوجته : أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل ،
وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي
ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها . والمطلقة
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 468
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٦٨