تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ولا ميراث لها ، ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك . ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره .