ولا ميراث لها ، ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان
لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك . ومن طلق امرأته
ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 463
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٦٣
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني