وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره ، وتتزوج المرأة
ابن زوجة أبيها من رجل غيره . ويجوز للحر والعبد نكاح
أربع حرائر مسلمات أو كتابيات ، وللعبد نكاح أربع
إماء مسلمات ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 453
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٥٣