ولا يحل وطئ إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد ، ولا تتزوج المرأة
عبدها ولا عبد ولدها ، ولا الرجل أمته ولا أمة ولده ، وله أن
يتزوج أمة والده وأمة أمه ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 452
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٥٢
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني