ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا
يعصه ولا شئ عليه ، ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره
لم يلزمه شئ ، ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا
لشئ يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة
أو صدقة شئ سماه ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 428
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٢٨