وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف
مد ، وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء
أو رخص ، ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه . وإن
كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 426
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٢٦